الحر العاملي

131

وسائل الشيعة ( آل البيت )

السلام في رجل مات وترك ابنتيه ( 1 ) وأباه قال : للأب السدس ، وللابنتين الباقي قال : ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من السدس شيئا قلت له : فإنه ترك بنات وبنين واما قال : للأم السدس ، والباقي يقسم لهم للذكر مثل حظ الأنثيين . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) ، ولم يذكر الرد هنا اعتمادا على غيره من الأحاديث . 18 - باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين . [ 32657 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : قلت له : إني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين وابنة : للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر ( 1 ) ، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثنى عشر سهما ، وبقى خمسة أسهم فهو للابنة لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثنى عشر سهما ، وإن كانت اثنتين فلهما خمسة من اثنى عشر لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثنى عشر سهما فقال زرارة : هذا هو الحق إذا أردت أن تلقى العول فتجعل الفريضة لا تعول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والأخوات من الأب والام ، فأما الزوج والإخوة للأم فإنهم لا ينقصون مما سمى الله لهم شيئا .

--> ( 1 ) في نسخة : ابنيه ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث . ( 3 ) يأتي في الباب 18 من هذه الأبواب . الباب 18 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7 : 96 / 1 . ( 1 ) في التهذيب زيادة : سهما ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في الكافي .